للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٧٨٩ - وَقَدْ رَوَى فِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ صِدِّيقِ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَوْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلَّا فِيمَا حَمَلَ الْقَسْمُ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرِّيَاحِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي صِدِّيقُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ⦗٢٣٩⦘ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَهُ

١٩٧٩٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَكُونُ مِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةً؛ لِأَنَّهُ ضَعِيفٌ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَقِينَا مِنْ فُقَهَائِنَا

١٩٧٩١ - قَالَ أَحْمَدُ: وَضَعُفَ هَذَا لِانْقِطَاعِهِ، فَأَمَّا رُوَاتُهُ فَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>