للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٨٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ لِي مِنْهُ إِلَّا مَا يَدْخُلُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ»

١٩٨٠٨ - وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِهَذَا فِيمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ وَمِنْ قَضَاءِ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ، وَقَدْ قَالَ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ: لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ وَحَكَاهُ عَنْ شُرَيْحِ قَالَ: قَدْ جَاءَهُ رَجُلٌ يُعْلَمُ لَهُ حَقٌّ فَسَأَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ لَهُ بِهِ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِشَاهِدَيْنِ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ أَقْضِيَ لَكَ قَالَ: أَنْتَ تَعْلَمُ حَقِّي قَالَ: فَاذْهَبْ إِلَى الْأَمِيرِ وَأَشْهَدُ لَكَ

١٩٨٠٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَقَرَّ بِأَنْ قَدْ شَهِدَ بِزُورٍ، أَوْ عَلِمَ الْقَاضِي يَقِينًا أَنْ قَدْ شَهِدَ بِزُورٍ عَزَّرَهُ وَشَهَرَ بِأَمْرِهِ، وَوَقَفَهُ - يَعْنِي فِي مَسْجِدِهِ أَوْ قَبِيلِهِ أَوْ سُوقِهِ - وَقَالَ: إِنَّا وَجَدْنَا هَذَا شَاهِدَ زُورٍ فَاعْرِفُوهُ وَاحْذَرُوهُ ⦗٢٤٤⦘،

١٩٨١٠ - وَحَكَاهُ عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ

١٩٨١١ - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ «أُتِيَ بِشَاهِدِ زُورٍ فَوَقَفَهُ لِلنَّاسِ يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ»،

١٩٨١٢ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: " فَجَلَدَهُ وَأَقَامَهُ لِلنَّاسِ، وَقَالَ: هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ شَهِدَ بِزُورٍ فَاعْرِفُوهُ، ثُمَّ حَبَسَهُ ".

١٩٨١٣ - وَرُوِّينَا عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «لَمَّا تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَزَلَ بِهِ عُذْرِي عَلَى النَّاسِ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ كَانَ بَاءَ بِالْفَاحِشَةِ، فَجُلِدُوا الْحَدَّ»،

١٩٨١٤ - وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الْحُكْمِ لِزَوْجَتِهِ عَلَى خَصْمِهَا، وَإِذَا جَازَ حُكْمُهُ لَهَا جَازَتْ شَهَادَتُهُ لَهَا كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>