للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٨٨٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ⦗٢٦٦⦘ فِي " الْقَاذِفِ إِذَا تَابَ قَالَ: تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ " وَقَالَ: كُلُّنَا نَقُولُهُ: عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ

١٩٨٨٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنِ الْقَاذِفِ، فَقَالَ: يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتَهُ، وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ

١٩٨٨٥ - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا فِيمَا رَوَاهُ أَبُو حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَرُوِّينَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَابْنِ شِهَابٍ، وَأَبِي الزِّنَادِ

١٩٨٨٦ - وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا ذِي غَمْرٍ عَلَى أَخِيهِ»،

١٩٨٨٧ - فَهَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، رَوَاهُ آدَمُ بْنُ فَائِدٍ، وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَآدَمُ، وَالْمُثَنَّى، لَا يُحْتَجُّ بِهِمَا،

١٩٨٨٨ - وَرُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ كُلُّهَا ضَعِيفٌ. وَالْمُرَادُ بِهِ إِنْ صَحَّ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ كَمَا هُوَ الْمُرَادُ بِسَائِرِ مَنْ ذُكِرَ مَعَهُ

١٩٨٨٩ - وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِمَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ كِتَابِ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى، فَهُوَ الْقَائِلُ لِأَبِي بَكْرَةَ: «تُبْ تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ»

١٩٨٩٠ - وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ «رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ سَرَقَ نَاقَةً، فَقَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، وَكَانَ جَائِزَ الشَّهَادَةِ»،

١٩٨٩١ - وَهَذَا مُرْسَلٌ،

١٩٨٩٢ - وَهُوَ قَوْلُ الْكَافَّةِ «إِذَا تَابَ وَأَصْلَحَ» وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

<<  <  ج: ص:  >  >>