للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٩٠٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَفَّانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟: الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا، أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا " أَخْبَرَنَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ ⦗٢٧١⦘، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ

١٩٩٠٥ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُرُونِ قَالَ: «ثُمَّ يَخْلُفُ بَعْدَهُمْ خَلْفٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ»

١٩٩٠٦ - وَالَّذِي رَوَاهُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُرُونِ قَالَ: «ثُمَّ يَنْشَأُ قَوْمٌ يَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ»،

١٩٩٠٧ - فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّسَارُعِ إِلَى أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَصَاحِبُهَا بِهَا عَالِمٌ حَتَّى يُسْتَشْهَدَ،

١٩٩٠٨ - وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ لِإِنْسَانٍ شَهَادَةٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمُهَا ⦗٢٧٢⦘،

١٩٩٠٩ - وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعِمْرَانَ الرَّجُلَ يَشْهَدُ بِمَا لَا يَعْلَمُ يَكُونُ شَاهِدَ زُورٍ،

١٩٩١٠ - وَقَدْ قِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ كَرَاهِيَةُ الْحَلِفِ فِي الشَّهَادَةِ وَالْإِكْثَارِ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>