١٩٩٦٨ - وَقَدْ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: " سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ، عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ، فَقَالَ: كَانَ عِنْدِي ثَبْتًا مِمَّنْ يَصْدُقُ وَيَحْفَظُ " ⦗٢٨٧⦘ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَفِيدُ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، فَذَكَرَهُ
١٩٩٦٩ - وَرَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيَّ رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ أَنْكَرَهُ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَيْسًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ بِشَيْءٍ، وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُ أَهْلِ الْحِفْظِ وَالْفِقْهِ فِي قَبُولِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ مَتَى مَا كَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ثِقَةً، وَالرَّاوِي عَنْهُ ثِقَةً، ثُمَّ يَرْوِي عَنْ شَيْخٍ يَحْتَمِلُهُ سِنُّهُ وَلُقِيُّهُ، وَكَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالتَّدْلِيسِ كَانَ ذَلِكَ مَقْبُولًا،
١٩٩٧٠ - وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ مَكِّيٌّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مَكِّيٌّ، وَقَدْ رَوَى قَيْسٌ، عَنْ مَنْ، هُوَ أَكْبَرُ سِنًّا، وَأَقْدَمُ مَوْتًا مِنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَمُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ، وَرَوَى عَنْ عَمْرٍو مَا كَانَ فِي قَرْنِ قَيْسٍ وَأَقْدَمَ لُقْيًا مِنْهُ: أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيُّ، فَإِنَّهُ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَرَوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ثُمَّ رَوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، فَمِنْ أَيْنَ جَاءَ إِنْكَارُ رِوَايَةِ قَيْسٍ عَنْ عَمْرٍو،
١٩٩٧١ - غَيْرَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ، مَا يُخَالِفُ مَذْهَبَ هَذَا الشَّيْخِ، وَلَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَطْعَنَ فِيهِ بِوَجْهٍ آخَرَ، فَزَعَمَ أَنَّهُ مُنْكَرٌ،
١٩٩٧٢ - وَقَدْ رَوَى جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ رَجُلًا وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ⦗٢٨٨⦘،
١٩٩٧٣ - فَقَدْ عَلِمْنَا قَيْسًا، رَوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، غَيْرَ حَدِيثِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، فَلَا يَضُرُّنَا جَهْلُ غَيْرِنَا،
١٩٩٧٤ - ثُمَّ تَابَعَ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ عَلَى رِوَايَتِهِ هَذِهِ عَنْ عَمْرٍو: مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute