للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٠٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «فَخَالَفَنَا فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ مَعَ ثُبُوتِهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُ النَّاسِ» وَذَكَرَ الْجَوَابَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، وَنَقْلُهَا هُنَا مِمَّا يَطُولُ بِهِ الْكِتَابُ

٢٠٠٢٣ - وَمِمَّا حَكَى عَنْ بَعْضِهِمْ، أَنَّهُ قَالَ: فَإِنَّ مِمَّا رَدَدْنَا بِهِ الْيَمِينَ مَعَ الشَّاهِدِ: أَنَّ الزُّهْرِيَّ أَنْكَرَهَا

٢٠٠٢٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَقَدْ قَضَى بِهَا الزُّهْرِيُّ حِينَ وَلِيَ، فَلَوْ كَانَ أَنْكَرَهَا ثُمَّ عَرَفَهَا وَكَتَبَ: إِنَّمَا اقْتَدَيْتُ بِهِ فِيهَا , كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَثْبَتَ لَهَا عِنْدَكَ أَنْ تَقْضِيَ بِهَا بَعْدَ إِنْكَارِهَا، وَتَعْلَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَنْكَرَهَا غَيْرَ عَارِفٍ وَقَضَى بِهَا مُسْتَفِيدًا عِلْمَهَا، ثُمَّ نَاقَضَهُمْ بِإِنْكَارِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدِيثَ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، وَمَعَ عَلِيٍّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَهُمْ يَقُولُونَ بِحَدِيثِ بِرْوَعَ، وَبِإِنْكَارِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ تَيَمُّمَ الْجُنُبِ وَمَعَ عُمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَدْ قُلْنَا بِتَيَمُّمِ الْجُنُبِ، وَبِإِنْكَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ، وَبِهِ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَفُتِي، وَقَدْ قُلْنَا بِحَدِيثِ بِلَالٍ أَنَّهُ صَلَّى فِيهَا

٢٠٠٢٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا كَانَ مَنْ أَنْكَرَ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبْطِلُ قَوْلَ مَنْ رَوَى الْحَدِيثَ، كَأَنَّ الزُّهْرِيَّ إِذَا لَمْ يُدْرِكْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى بِأَنْ لَا يُوهَنَ بِهِ حَدِيثُ مَنْ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: احْتَجَّ بِهِ أَصْحَابُنَا وَبِأَنَّ عَطَاءً أَنْكَرَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>