٢٠٠٦٢ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ يَعْنِي مُحَمَّدًا، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ»
٢٠٠٦٣ - وَفِي مَسَائِلِ حَرْمَلَةَ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَفْتَدِيَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ بِالشَّيْءِ يُعْطِيهِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ، وَقَالَهُ الشَّافِعِيُّ
٢٠٠٦٤ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ يَمِينَهُ، وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ، أَنَّهُ فَدَى يَمِينَهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ
٢٠٠٦٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ: وَيَحْلِفُ الذِّمِّيُّونَ فِي بَيْعِهِمْ وَحَيْثُ يُعَظِّمُونَ، وَعَلَى التَّوْرَاةِ، وَالْإِنْجِيلِ، وَمَا عَظَّمُوا مِنْ كُتُبِهِمْ
٢٠٠٦٦ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ الرَّجْمِ: فَقَالَ لَهُمْ: «يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ مِنَ الْعُقُوبَةِ عَلَى مَنْ زَنَا وَقَدْ أُحْصِنَ؟» ⦗٣٠٦⦘
٢٠٠٦٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيَحْلِفُ الرَّجُلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ عَلَى الْبَتِّ، وَعَلَى عِلْمِهِ فِي أَبِيهِ. . .، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute