للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٠٩٨ - وَفِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «الْعَدْلُ يَكُونُ جَائِزَ الشَّهَادَةِ فِي أُمُورٍ، مَرْدُودًا فِي أُمُورٍ، إِذَا شَهِدَ فِي مَوْضِعٍ يَجُرُّ بِهَا إِلَى نَفْسِهِ زِيَادَةً أَوْ يَدْفَعُ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ غُرْمًا، أَوْ إِلَى وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ، أَوْ يَدْفَعُ بِهَا عَنْهُمَا، وَمَوَاضِعُ الظِّنِّينِ سِوَاهُمَا يَعْنِي فَهُوَ مَرْدُودُهَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>