للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٢٤٢ - أَشَارَ الشَّافِعِيُّ فِي حِكَايَةِ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي شَهَادَةِ الْمُخْتَبِئِ إِلَى قَوْلَيْنِ: إِمَّا أَلَّا يُجِيزَ؛ لِأَنَّهُ جَلَسَ غَيْرَ مَجْلِسِ الْعُدُولِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا مَذْهَبُ شُرَيْحٍ،

٢٠٢٤٣ - وَإِمَّا أَنْ يُجِيزَ الشَّهَادَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّ عُمَرَ أَجَازَ شَهَادَةَ الَّذِينَ رَصَدُوا رَجُلًا زَنَى، وَلَكِنْ لَمْ يُتِمُّوا أَرْبَعَةً قَالَ: وَهَذَا أَشْبَهُ الْقَوْلَيْنِ،

٢٠٢٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، أَظُنُّهُ عَنْ كُلْثُومٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «لَا أُجِيزُ شَهَادَةَ الْمُخْتَبِئِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>