٢٠٦٤١ - وَهُوَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ: قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا يُبَاعُ لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسَّانَ، وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ، وَهُوَ ذُو مَالٍ، وَلَيْسَ هَاهُنَا إِلَّا ابْنَةُ عَمٍّ لَهُ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «فَلْيُوصِ لَهَا»، فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ بِئْرُ جُشَمٍ
٢٠٦٤٢ - قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ: فَبِعْتُ ذَلِكَ الْمَالَ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا. وَابْنَةُ عَمِّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا هِيَ أُمُّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ
٢٠٦٤٣ - وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا مِنْ جِهَةِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ لَمْ يُدْرِكْ أَيَّامَ عُمَرَ فَفِيهِ قُوَّةٌ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا كَانَتْ أُمَّ عَمْرٍو، وَالْغَالِبُ أَنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ أُمِّهِ، الَّتِي وَقَعَتِ الْوَصِيَّةُ لَهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
٢٠٦٤٤ - قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: رُوِّينَا فِي إِجَازَةِ وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالزُّهْرِيِّ , وَعَطَاءٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ
٢٠٦٤٥ - قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهَا لَا تَجُوزُ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَمُجَاهِدٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute