للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٧٨٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «يُسْتَسْعَى الْمُكَاتَبُ بَعْدَ أَنْ يَعْجَزَ بِسَنَتَيْنِ»

٢٠٧٨٤ - قَالَ أَحْمَدُ: زَادَ فِيهِ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، فَإِنْ أَدَّى، وَإِلَّا رُدَّ فِي الرِّقِّ ⦗٤٦٦⦘

٢٠٧٨٥ - وَفِي رِوَايَةِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: «إِذَا تَتَابَعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ نَجْمَانِ فَلَمْ يُؤَدِّ نُجُومَهُ رُدَّ فِي الرِّقِّ»

٢٠٧٨٦ - وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: فَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ قَالَ: الثَّالِثَةِ.

٢٠٧٨٧ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا، إِنَّمَا نَقُولُ: إِذَا عَجَزَ فَهُوَ رَقِيقٌ، وَإِنَّ عَلِيًّا قَالَ: لَا يَعْجَزُ الْمُكَاتَبُ حَتَّى يُدْخِلَ نَجْمًا فِي نَجْمٍ. وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا وَلَا أَحَدٌ مِنَ الْمُفْتِينَ

٢٠٧٨٨ - أَوْرَدَهُ فِيمَا أَلْزَمَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِ عَلِيٍّ. وَرِوَايَاتُ خِلَاسٍ عَنْ عَلِيٍّ غَيْرُ قَوِيَّةٍ، وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى عَنْهُ ضَعِيفَةٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>