للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٥١ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ فِي تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ، فَهُوَ مِمَّا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، إِلَّا أَنَّهُ: لَمْ يَسُقْ مَتْنَهُ بِتَمَامِهِ،

٢٧٥٢ - وَفِي تَمَامِ الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: «كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى، حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ، وَيَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى أَهْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ» قَالَ عَوْفٌ: وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ: وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، حِينَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ فِيهَا مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ

٢٧٥٣ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ لِأَبِي بَرْزَةَ: حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ فَذَكَرَهُ، وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ

٢٧٥٤ - وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ»

٢٧٥٥ - وَمَضَتْ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ، وَالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»

<<  <  ج: ص:  >  >>