٢٩٦٥ - وَغَفَلَ عَنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ وَائِلٌ: ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فِي الشِّتَاءِ، فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الْبَرَانِسِ "
٢٩٦٦ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ،
٢٩٦٧ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنْ سُفْيَانَ،
٢٩٦٨ - وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمٍ،
٢٩٦٩ - وَكَذَلِكَ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ.
٢٩٧٠ - فَهَلَّا جَعَلَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ أَوْلَى مِنْ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى عَنْهُ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ، لِمُوَافَقَتِهَا رِوَايَةَ غَيْرِ وَائِلٍ مِمَّنْ سَمَّيْنَاهُمْ، وَلَا يَحْمِلُ رِوَايَةَ الْجَمَاعَةِ عَلَى النَّادِرِ مِنَ الْأَحْوَالِ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُسْتَطَاعُ الرَّفْعُ فِي الثِّيَابِ إِلَى الْأُذُنَيْنِ، وَفِي زَعْمِهِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ وَلَمْ يَرْفَعْهُمَا فِي رِوَايَتِهِ إِلَّا إِلَى صَدْرِهِ، فَكَيْفَ حَمَلَ سَائِرَ الْأَخْبَارِ عَلَى خَبَرِهِ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا حَمْلَهَا عَلَيْهِ، وَقَدْ خَالَفَهُ فِي مَوْضِعَيْنِ آخَرَيْنَ: فِي الرَّفْعِ عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَرَفْعَ الرَّأْسِ مِنْهُ، وَقَالَ مِنَ الطَّعْنِ فِي رِوَايَتِهِ مَا لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute