٣٠٨٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحٌ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ: «كَانَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»
٣٠٨٣ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ مَضَى هَذَا فِي الْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ رَفَعَهُ فِي آخِرِ الْخَبَرِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
٣٠٨٤ - وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ عَنْهُ مَشْهُورٌ.
٣٠٨٥ - وَالَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو زُرْعَةَ ⦗٣٧٣⦘: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلَمْ يَسْكُتْ، لَيْسَ يُرِيدُ بِهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْرَأُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْكُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى عَقِيبَ التَّكْبِيرِ لِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ، بَلْ يَبْتَدِئُ بِقِرَاءَةِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَعْنِي بِقِرَاءَةِ سُورَةِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، كَمَا يُقَالُ: قَرَأَ الم ذَلِكَ الْكِتَابُ، وَإِنَّمَا يُرَادُ بِذَلِكَ السُّورَةُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ أَبَا زُرْعَةَ هُوَ الرَّاوِي عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُكُوتِهِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، فَأَرَادَ بِهَذَا أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْكُتُ ذَلِكَ السُّكُوتَ إِذَا نَهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَالَّذِي يُؤَكِّدُ هَذَا أَنَّ بَعْضَ رُوَاتِهِ قَالَ فِي مَتْنِهِ: اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ وَلَمْ يَسْكُتْ. فَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَدِيثِ مَا ذَكَرْنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute