جـ: تنقسم إلى: بدع في العبادات، وبدع في المعاملات.
[أقسام البدع في العبادات]
س: إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟
جـ: إلى قسمين: الأول: التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة، كتعبد جهلة المتصوفة بآلات اللهو والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرهما مما هم فيه مضاهئون فعل الذين قال الله تعالى فيهم:{وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً}[الأنفال: ٣٥]
الثاني: التعبد بما أصله مشروع، ولكن وضع في غير موضعه ككشف الرأس مثلا هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة، وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه كالصلوات النفل في أوقات النهي، وكصيام يوم الشك، وصيام العيدين، ونحو ذلك.
[حالات البدعة مع العبادة التي تقع فيها]
س: كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها؟
جـ: لها حالتان:
الأولى: أن تبطلها جميعا كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة، أو في المغرب رابعة، أو في الرباعية خامسة متعمدا، وكذلك إن نقص مثل ذلك.
الحالة الثانية: أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة ويسلم العمل الذي وقعت فيه كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلانه بل قال: «فمن زاد على هذا، فقد أساء وتعدى