للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية» (١) . وقال صلى الله عليه وسلم: «من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان» (٢) . وقال صلى الله عليه وسلم: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع " قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: " لا، ما صلوا» (٣) وغير ذلك من الأحاديث، وهذه كلها في الصحيح.

[على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه]

س: على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه؟

جـ: قال الله عز وجل: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران: ١٠٤] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (٤) . رواه مسلم. وفي هذا الباب من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية ما لا يحصى، وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره كل بحسبه، وكل ما كان العبد على ذلك أقدر وبه أعلم كان عليه أوجب وله ألزم، ولم ينج عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها، وقد أفردنا هذه المسألة برسالة بها وافية ولطالبي الحق كافية، ولله الحمد والمنة.


(١) رواه مسلم (الإمارة / ٥٨) .
(٢) رواه مسلم (الإمارة / ٥٩، ٦٠) .
(٣) رواه مسلم (الإمارة / ٦٢، ٦٣، ٦٤) .
(٤) رواه مسلم (الإيمان / ٧٨، ٧٩) .

<<  <   >  >>