(١) أن الحديث منسوخ، ورد ذلك بأن دعوى النسخ غير مقبولة إلا مع وجود الدليل على ذلك مع العلم بتاريخ الأسبق، وهذا غير محقق في مسألتنا. (٢) أن الحديث فيه وهم قد وقع في سياق متنه وأن الصحيح " فإنا آخذوها من شطر ماله " أي يجعل ماله شطرين فيتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة، فأما ما لا يلزمه فلا. (٣) أن الحديث صحيح ويجب أن يؤخذ به على ظاهره، وأنه قد ثبت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شرعية العقوبات المالية لم ثبت نسخها بحجة. (٤) أن الحديث ضعيف باعتبار أن بهزا لا يحتج به، وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء وخالفهم آخرون، والقول الثاني هو الأقرب عندنا، والله تعالى أعلم.