للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والجواب من وجهين: أحدهما: أن إنكار المالكي للفظ العقيدة، لعدم وروده في القرآن والسنة: من جملة جهله، وسذاجة فكره. فإنا لو تركنا تسمية "العقيدة" بهذا الاسم، وسميناها "الإيمان" أو غير ذلك من الأسماء التي يرضاها المالكي! : لم يكن ذلك حلا لاختلاف المسلمين، وتوحيد اعتقاداتهم؛ لأن الخلاف في المعنى والمسمى، لا في الاسم.

الثاني: أن السلف رحمهم الله، إنما أنكروا أحد أمرين في هذه المسميات:

أحدهما: إحداث مسميات لم تأت في الشرع، ثم إثباتها لله عز وجل أو نفيها، كمسمى "الجزء والجوهر" ونحوها.

الثاني: استبدال ألفاظ شرعية بألفاظ أخرى كلامية مستحدثة، تتضمن معاني، لا يتضمنها اللفظ الشرعي، أو تنقص عما في اللفظ الشرعي من معان.

أما استخدام الألفاظ اللغوية، مصطلحات على المسميات الشرعية: فلا حرج فيه، ولم ينكره أحد من علماء الإسلام، سنة كانوا أو مبتدعة، لهذا لم يجد المالكي -كما صرح واعترف- أحدا نبه عليه، فكان هو أول منبه، فلله دره!!

وقد سمى المسلمون جميعا أمور الإيمان، فروعها وأصولها: "عقيدة"، ولم ينازع في ذلك أحد، لعدم وجود سبب للنزاع ولعدم فائدته!

<<  <   >  >>