في رميه للحنابلة بالتناقض في تكفير الخصوم، فإذا كانوا ضعفاء حرموه وجعلوه من عقائد الخوارج،
وإذا قووا كفروا المسلمين، والرد عليه قال المالكي ص (١٣٤) : (وتراهم يعظمون تكفير المسلم، وأنه من عقائد الخوارج، وأنه لا يجوز. وهذا الورع عن التكفير، إنما هو عند ضعفهم!! فإذا قووا، لا يرقبون في مسلم إلا ولا ذمة) اهـ.
والجواب من وجهين: أحدهما: أن تكفير من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام المعلومة المقررة: أصل من أصول الإسلام، أجمع على صحته- من حيث الأصل- المسلمون جميعا، باختلاف مذاهبهم، وتعدد طرائقهم، وليس من عقائد الخوارج، ولم ينفرد الخوارج بذلك، وبينا ذلك في "المقدمة الأولى" أول الكتاب.
أما ما انفرد به الخوارج، وإخوانهم المعتزلة والرافضة، هو تكفير المؤمنين، بالمعاصي والكبائر التي لا يكفر فاعلها، أو جعله- لأجلها- في منزلة بين منزلتين، وربما كفروهم بطاعات عظيمة ليست بمعاص، كتكفير الرافضة لأبي بكر، وعمر رضي الله عنهما، وتكفير الخوارج لعثمان