[فصل في رميه الحنابلة بالتناقض في الإجماع فيدعونه في أمور ليس فيها إجماع]
فصل
في رميه الحنابلة بالتناقض في الإجماع، فيدعونه في أمور ليس فيها إجماع
فإذا استدل عليهم أحد به، أبطلوه وقالوا:"وما أدراك لعل الناس قد اختلفوا"، وإبطال زعمه قال المالكي ص (١٣٥) : (وتراهم يحتجون بالإجماع، ويدعونه في أمور ليس فيها إجماع، فإذا احتججت عليهم بالإجماع في أمر أظهر منه، يرددون عبارة أحمد بن حنبل:"من ادعى الإجماع فقد كذب، وما أدراك لعلهم اختلفوا") اهـ.
والجواب عليه من وجهين: أحدهما: مطالبة المالكي بأمرين لتصح دعواه:
. مثال على ما ادعى الحنابلة فيه الإجماع، وليس فيه إجماع، بقول عالم، لا بهذيان المالكي.
. ومثال آخر، ادعي فيه الإجماع علينا في مسألة خالف فيها الحنابلة، فتخلصوا منه بنفي صحة الاحتجاج بالإجماع.
الوجه الثاني: أن الإمام أحمد رحمه الله لا ينكر صحة الاحتجاج بالإجماع، وهو يأخذ به، بل احتج به في مسائل عدة.
ولكن مقولة أحمد السابقة في إنكار الإجماع، يراد بها أحد رجلين.