للمسلمين، قال الإمام ابن قيم الجوزية الحنبلي - رحمه الله - في " زاد المعاد "(٣ / ١٢٢) : ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلمين بين المشركين إذا قدر على الهجرة من بينهم، وقال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين "، قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: " لا تراءى ناراهما» .
وقال:«من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله» إلى آخر كلامه، ونحوه عند ابن قدامة - رحمه الله - في " المغني "(١٣ / ١٤٩ - ١٥٢) .
فإذا حرم البقاء في أرض المشركين وهي موطن ذلك المقيم، فكيف يجوز السفر من بلاد المسلمين إلى بلاد المشركين؟ وقد أفتى علماء بلادنا المعاصرون والسابقون - رحم الله ميتهم، وحفظ حيهم - بحرمة السفر إلى بلاد الكفار إلا لمسوغ شرعي ظاهر.
وأصدرت " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " بدار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية عدة فتاوى تحرم السفر إلى بلاد الكفار، وما يتعلق بذلك، ومن جملة الموقعين عليها:
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
وفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله.
وفضيلة الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود شفاه الله، ومتعه بالصحة والعافية.