والذي عليه المسلمون: الامتناع عما نهى الله- عز وجل- عنه، ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، دون اشتراط لحصول إجماع في ذلك المحرم، لذا تجد أحدهم قد يحرم أمرا اجتهاديا، لدليل يصححه، وترى آخر يحله، أو يكرهه، ونحو ذلك. وهذا أمر لا خلاف فيه.
ومن خالف منهم في أمر محرم، لتأويل، أو تعارض أدلة في نظره:
فهذا مجتهد، إن أصاب له أجران، أو أخطأ، له أجر واحد، ما كان مستقيما على الكتاب والسنة.
الرابع: كالسابق، إلا أنه في الواجبات، فلو لم نلتزم إلا بالواجبات المتفق عليها- كما يطالب به المالكي - لسقطت واجبات كثيرة، ثبتت بالقرآن أو السنة، وربما بهما.
وقد يكون المخالف فيها، لم يبلغه الدليل، أو لم يفهم المراد منه، أو ظنه منسوخا، أو لم يصح عنده، أو تأوله على غير وجهه، وغير ذلك من الأمور المسببة لاختلاف أقوال العلماء.
ولا تكاد تجد مسألة فقهية، إلا وفيها خلاف على الوجه الذي بيناه سابقا؛ لذا جمع بعض الأئمة مسائل الإجماع، وأفردها في مصنف، كالحافظ ابن المنذر، وابن حزم وغيرهما، مع أن بعض تلك الإجماعات، لم تُسَلَّمْ لهم.