للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ج: ٢٨٩٧ في ١٢ - ٣ - ١٤٠٠هـ)

[من تسقط إحدى حصواته في حوض الجمرة]

س ١٠٥ ماذا يجب على من رمى إحدى الحصوات وهي آخر ما كان معه فلم تقع في حوض الجمرة الكبرى من شدة الزحام الذي أنهك قوته؟

ج ١٠٥ إن أمكنه أن يرمي بدلها دون حرج رمى واحدة عنها وإلا أجزأه ما رمى ولا دم عليه ولا إطعام.

(ج: ٢٢٦٩ في ٢٥ - ١ - ١٣٩٩هـ)

[ما شرط المُوكَّل في الرمي عن غيره وما حكم توكيل عدة أشخاص واحداً] للرمي عنهم

س ١٠٦ ما هي شروط الموكل عن الرمي؟ وهل إذا وكل ثلاثة أو أكثر شخصًا واحدًا وكان المحل بعيدًا هل يجوز أن يرمي عنهم في وقت واحد ومع بعضهم؟

ج ١٠٦ يشترط أن يكون الوكيل في الرمي عن غيره حاجًا تلك السنة وأن يرمي عن نفسه أولا، وإذا وكل أشخاص واحدا في الرمي عنهم جاز ما داموا عاجزين عن مباشرة الرمي بأنفسهم، أو كان فيه حرج عليهم ويرمي الوكيل عن نفسه أولا الجمرة الأولى ثم يرمي عن كل موكليه بعد ذلك ولو في موقفه ثم يرمي الثانية عن

<<  <   >  >>