ج ٧١: الحيض لا يمنع من الحج، وعلى من تحج وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت، فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح.
(ج: ٦٨٧ في ١٠ - ٣ - ١٣٩٤هـ)
[دخول الحائض للحرم للصلاة فيه]
س ٧٢: ما حكم المرأة التي تذهب إلى الحرم لتصلي فيه أثناء عادتها الشهرية وهي عالمة لذلك؟
ج٧٢: أما ذهاب المرأة إلى الحرم الشريف والصلاة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية وهي الحيض وهي تعلم ذلك فهذا منكر عظيم لوجهين: أحدهما: لأنها لا صلاة لها وليس لها أن تتلبس بالصلاة وهي بهذا الحدث فذاك منكر عظيم، وصلاتها باطلة.