للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دسم أو بقايا زيت وذلك يمنع الماء عن البشرة فهل يجوز له ذلك؟

ج ٤٣ لا يجوز له وهو محرم أن يغسل يديه أو غيرهما من جسمه بصابون مصنوع بمسك أو نحوه من أنواع الطيب ويمكن إزالة ما بيده من زيت أو سمر، ونحوهما بغير هذا الصابون ولو بسدر أو أثل أو رماد أو تراب.

(ج ٣٥٩٢ تاريخ ٢٧ - ٣ - ١٤٠١ هـ) .

[هل يجزئ حج المرأة الحامل عن ولدها]

س ٤٤ امرأة حجت وهي حامل فرجعت من حجتها ومات مولودها فهل تلك الحجة تجزئ عنها وعن ولدها أم لا؟

ج٤٤ تجزئ الحجة عن المرأة فقط أما مولودها فلا حج عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ج: ٢١٧٧ في ٢٩ - ١٠ - ١٣٩٨ هـ) .

[حج الولد من مال أبيه]

س ٤٥ عندي ولد عمره حوالي عشرين سنة وعندي سيارة ولكني لا أعرف قيادة السيارة وهو الذي يسوق وأردت الحج في سيارتي وعلى أساس أن الولد يقضي فرضه

<<  <   >  >>