للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تأكل منه ولا تهدي مما منه لقريب غني وأن تحج من قابل إن شاء الله، وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

(ج: ١٨٧٢ في ٢٥ - ٣ - ١٣٩٨هـ)

[رجع إلى بلده ليلة العيد وقطع بقية أعمال الحج]

س ١٤١ أحرمت بالحج ووقفت بعرفة ونزلت بمزدلفة وتحللت من الإحرام ولم أرم جمارًا ولم أطف طواف الزيارة بل قطعت أعمال الحج كليا حيث رجعت إلى بلدي ليلة العيد. أفتونا مأجورين بإجابة وافية. انتهى.

ج ١٤١ حيث ذكر المستفتى أنه أحرم بالحج ووقف بعرفة ونزل بمزدلفة وتحلل من إحرامه ولم يأت ببقية المناسك ولبس ثيابه وسافر إلى أهله ليلة العيد فإذا كان الأمر كما ذكره فإن الإحرام بالحج صحيح وواجب عليه المضي فيه وقطعه لإحرامه لا أثر له؛ لعموم قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦] والأمر يقتضي الوجوب، وقال تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [البقرة: ١٩٧] الآية. ومعنى فرض ألزم نفسه به كما ذكره كثير

<<  <   >  >>