للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من المهاجرين ومن غير أهل مكة، فإن من كان نازلًا ببنيان مكة أو بأبطحها وهو من غير أهلها يحرم بالحج من مكانه، ولا يكلف الخروج إلى الحل أو إلى ميقات بلده سواء كان من المهاجرين أو آفاقيًا غير مهاجر، وليس ثبوت الإحرام بالعمرة مفردة من الحل لمن أراد أن يعتمر من أهل مكة أو الحرم بالقياس على ما جاء في حديث عمرة عائشة من التنعيم، بل هذا الحديث تشريع عام لكل من أراد العمرة وهو داخل حدود الحرم سواء كان بمكة أم خارجها وسواء كان آَفاقيا من المهاجرين أم من غيرهم، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للواحد كأمره للجماعة تشريع عام إلا إذا دل على تخصيصه به دليل. وبهذا تعرف الإجابة عن فقرة (ب) . وفقرة (ج) فإنا قلنا بأن عائشة وأخاها عبد الرحمن رضي الله عنهما من المهاجرين.

(ج: ٢٦٧٨ في ٢٧ - ١٠ - ١٣٩٩ هـ)

[حكم لبس البرقع للمحرمة والطيب وأخذ حبوب منع العادة في الحج وإمساك] المرأة برجل غير محرم لها في الزحام ولبس الذهب

س ١٣: هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة؟ فقد لبسه أهلي فلما رجعوا من الحج قيل لهم إن حجكم

<<  <   >  >>