ج ٤٨: حيث ذكر في السؤال أن المتوفاة لم تقض فرضها، فإذا كانت مستكملة لشروط وجب الحج وتوفيت قبل أن تحج فيتعين أن يؤخذ من تركتها مما يحج عنها به، ويقضى دينها ما تخلفه إن كان عليها دين، فإن بقي شيء وكانت الخمسمائة والثمانون ريالا ثلث ما بقي فما دون فتنفذ وصيتها إذا ثبت شرعًا في المبلغ المذكور فإن كان المبلغ أكثر من الثلث فلا ينفذ ما زاد على الثلث منه إلا بإجازة الورثة، وما بقي فإذا لم يكن إلا صاحب فرض وارث إلا الزوج ولم يكن لها عاصب فتقسم تركتها إلى ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة والباقي ثلاثة أسهم لأولاد أختها يستوي ذكرهم وأنثاهم لكل واحد منهم سهم واحد، وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ج: ١٥٦ في ٢٦ - ٧ - ١٣٩٥ هـ) .
[هل تكفي الحجة عن الميت بدون عمرة]
س ٤٩: رجل توفي ولم يحج فهل يجوز أن نحج عنه وهل تكفي حجة بدون عمرة مع أن له مالا؟