للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ج ٤٩: من وجب عليه الحج ومات قبل أدائه أخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر، ويجوز أن يحج عنه بدون إخراج من ماله إذا وجد من يتطوع بذلك، أما الحج فمعروف أنه أحد أركان الإسلام ولا يسقط بموت من وجب عليه. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه «أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قالت: نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا لله فالله أحق بالوفاء» «وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة من خثعم قائلة: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك» . أما العمرة فلما روى الخمسة «عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الطعن. فقال: حج عن أبيك واعتمر) » .

(ج: ٢١٩٤ في ٩ - ١١ - ١٣٩٨ هـ) .

<<  <   >  >>