توزع على فقرائها، أما إن كانت لم تحل من عمرتها فعليها أن تكمل عمرتها فتطوف وتسعى وتتحلل من عمرتها بقص شيء من أطراف شعر رأسها ولا تبطل عمرتها بالحيض على كل حال.
(ج: ٢٢٥٢ في ٥ - ١ - ١٣٩٩هـ)
[التوكيل في رمي الجمار عن المرأة للزحام ودخول الحائض في المسجد]
س ٧٤: حججت مع أمي فوكلتني أن أرمي عنها للزحام وأدخلت امرأتي الحرم وهي حائض هل يجوز؟
ج ٧٤: رمي الجمرات عن المرأة المذكورة في وقت الزحام الذي وصفته يجزئها ولا شيء عليها.
وأما دخول امرأتك المسجد الحرام وهي حائض فحرام وعدم وجود من تجلس عنده ليس بعذر ففي الإمكان تركها تحت جدار المسجد الخارجي أو بسيارة رفقتها إن كان معهم سيارة أو عمل غير ذلك وعليها التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثل هذا العمل ولا فدية عليها.