س ٥٠: مات أبي وأمي ولم يحجا الفريضة ودفعت إجارًا من مالهما ومالي لمن يحج عنهما هل يلزمني شيء؟
ج ٥٠: إذا كان الشخص الذي دفعت له الإيْجار حج عن كل واحد منهما فنرجو أن يتقبل الله وأن يجزيك خيرًا على برك لهما.
(ج: هـ ١٧٢٠ في ٢٩ - ١٢ - ١٣٩٧ هـ) .
[من حج عن غيره بأجرة هل يكتب له أجر حجة]
س ٥١: من أخذ أجرة على حجة مبلغ ثلاثة آلاف ريال من دون الهدي وقام الذي أخذ الأجرة بأداء الحج على الوجه المطلوب هل له أجر حجة وللمتوفى حجة وللذي دفع الأجرة حجة أم يكون الذي قام بالحج محروما من ذلك حيث صار البعض يفتي بشيء لا نعرفه يقولون الذي حج ليس له أجر حجة وإنما أخذ الأجرة مقام حجته ونحن نبغي أن نعرف الصحيح عن الاشتباه؟
ج ٥١: إذا كان أخذ الأجرة في الحج من أجل رغبته في الدنيا فهو على خطر عظيم من ذلك ويخشى ألا يقبل