ج ١٨: تكشف المرأة وجهها وهي في نسك الحج أو العمرة، إلا إذا مر بها أجانب أو كانت في جمع فيه أجانب وخشيت أن يروا وجهها فعليها أن تسدل خمارها على وجهها حتى لا يراه أحد منهم؟ لقوله عائشة رضي الله عنها:«كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه» رواه أبو داود.
وقد يكون الجندي أمرها بستر وجهها عند دخول الحرام من أجل من فيه من الرجال الأجانب عنها.
(ج ٣١١٤ في ٧ / ٢١ / ١٤٠٠هـ.)
[حج البنت عن أمها المريضة]
س ١٩: هل يجوز لابنة أن تحج عن أمها لأن أمها مصابة بمرض لا تستطيع الحج معه وهذا المرض في جنبها الأيمن من اليد إلى الرجل يسمى المرض العصبي وهي طاعنة في السن أيضًا؟