س ١٢٦ إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها علمًا بأنها فعلت كل بقية المناسك استمر حيضها حتى بعد أيام التشريق؟
ج ١٢٦ إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست فإنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر فإذا تطهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو في المحرم ولو في صفر حسب التيسير وليس له وقت محدود، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة، ولكنه قول لا دليل عليه بل الصواب جواز تأخيره، ولكن المبادرة به أولى مع القدرة، فإن أخره عن ذي الحجة أجزأه ذلك ولا دم عليه، والحائض والنفساء معذورتان فلا حرج عليهما لأَنه لا حيلة لهما في ذلك فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك في ذي الحجة أو في المحرم. (س)
[تركوا المبيت في منى ليالي التشريق لعدم تمكنهم من دخول منى]
س ١٢٧ حج رجلان ومعهما عائلتهما وهم ضعاف الأجسام وبعد نزولهم من مزدلفة لم تمكنهم شرطة المرور من