للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحل والحرم، ومن أحرم وبيده صيد أو في منزله أو في قفص عنده وقد ملكه قبل ذلك فحلال له كما كان من قبل فله ذبحه وأكله وبيعه وإنما يحرم على المحرم ومن في الحرم ابتداء تصيده للصيد وأخذه ما صيد من أجله فقط فإن فعل فلا يملكه وإن ذبحه فهو ميتة؛ لما ثبت في الحديث الصحيح «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد أبي عمير الأنصاري طائرًا يقال له النغير، فقال له: يا أبا عمير ما فعل النغير» ولم يأمر بإطلاقه وكان ذلك في حرم المدينة. وقال هشام بن عروة: كان أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بمكة تسع سنين يراها في الأقفاص، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون مكة، وبها القماري واليعاقيب لا ينهون عن ذلك.

وروى ابن حزم عن مجاهد: لا بأس أن يدخل الصيد في الحرم حيا ثم يذبحه، وروى أيضا أن صالح بن كيسان قال: رأينا الصيد يباع بمكة حيا في إمارة ابن الزبير.

<<  <   >  >>