للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - «أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها» (١) .

وفي إجابة للجنة الدائمة على سؤال نصه:

(س) : ما حكم نزول المرأة في السوق بدون إذن زوجها؟

(ج) : إذا أرادت المرأة الخروج من بيت زوجها فإنها تخبره بالجهة التي تريد الذهاب إليها ويأذن لها في الخروج ما لا يترتب عليه مفسدة فهو أدرى بمصالحها لعموم قوله تعالي: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة: ٢٢٨] وقوله تعالى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: ٣٤] (٢) [النساء: ٣٤] .

[النهي عن وصف المرأة أمام الأجانب]

١١ - النهي عن وصف المرأة أمام الأجانب: عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها» متفق عليه.


(١) المصدر السابق: ص ٤٥.
(٢) فتاوى المرأة: ص ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>