للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتسبب عنه التشرد والانحراف والجريمة.

٥ - وفي الزنا ضياع الأنساب واختلاطها وتمليك الأموال لغير أصحابها عند التوارث، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن يخلط النسب حينما أراد رجل أن يطأ جارية وكانت حاملا فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له» (١) قال ابن القيم - رحمه الله -: " يعني إن استلحقه وشركه في ميراثه لا يحل له لأنه ليس بولده، وإن أخذه مملوكا يستخدمه لم يحل له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد " (٢) قال: " وفي هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل " (٣) . . انتهى.


(١) الحديث أخرجه مسلم (١٤٤١) في النكاح، باب تحريم وطء الحامل المسببة.
(٢) زاد المعاد: ج ٥ وص ١٥٥.
(٣) زاد المعاد: ج ٥ وص ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>