للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها فقال: احبسوه وسلوا من هاهنا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألوا عبد الله بن مطرف فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من تخطى حرم المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف» (١) وفيه دليل على القتل بالتوسيط وهذا دليل مستقل في المسألة وأن من لا يباح وطؤه بحال فحد وطئه القتل، دليله من وقع على أمه أو ابنته، كذلك يقال في وطء ذوات المحارم ووطء من لا يباح له وطؤه بحال، فكان حده القتل كاللوطي.

وقد اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرمه فعليه الحد، وإنما اختلفوا في صفة الحد هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزاني (٢) .


(١) أورده الهيثمي في " المجمع " ٦ / ٢٦٩، وقال: رواه الطبراني، وفيه رفدة بن قضاعة، وثقه هشام بن عمار، وضعفه الجمهور.
(٢) الجواب الكافي: ص ١٩٩ - ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>