للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو نفاس سواء أتاها من جهة الأمام أو من الخلف، المهم أنه لا يتجاوز قبلها إلى دبرها كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للأنصارية: «صماما واحدا» (١) أي: الفرج فقط. وقال أيضا: «أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة» (٢) . يعني ائت امرأتك من قدام أو من وراء وابتعد عن الدبر، وابتعد أثناء الحيض عن الفرج أيضا، وقال أيضا - صلى الله عليه وسلم -: «ائتها على كل حال إذا كان ذلك في الفرج» (٣) . إلا أن بعض الشاذين لا يتورعون عن إتيان الزوجة في دبرها رغم تحذير الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولكن لضعف الإيمان والنفوس فإن الوعيد الشديد لا يثنيهم عن ممارسة الكبيرة الشنيعة. وعن سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري أَيُحَمَّضُ لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدبر فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ [رواه الدارمي في مسنده] .


(١) رواه أحمد والترمذي.
(٢) رواه أحمد.
(٣) رواه أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>