للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: لا يقبل, وهو مذهب جمهور المحدثين, وقال الشافعي: لا يقبل إلا بأحد أمور خمسة:

- أن يسنده غيره.

- أو يرسله آخر, وعلم أن أحد شيوخ [أحد] المرسلين غير شيوخ المرسل الآخر.

- أو يعضده قول صحابي.

- أو قول أكثر أهل العلم.

- أو علم من حال المرسل أنه لا يرسل إلا ما رواه عن عدل.

- واختار المصنف مذهب ابن أبان, وهو أن الراوي إن كان من أئمة أهل الحديث قبل, وإلا فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>