قال: (النسخ: الإزالة, نسخت الشمس الظل.
والنقل: نسخت الكتاب, ونسخت النحل, ومنه المناسخات.
فقيل: مشترك, وقيل: للأول, وقيل: للثاني.
وفي الاصطلاح: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.
فيخرج: المباح بحكم الأصل, والرفع بالنوم والغفلة, ونحو: «صلّ إلى آخر الشهر».
ونعني بالحكم, ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن, فإن الوجوب المشروط بالعقل لم يكن عند انتفائه قطعًا.
فلا يرد: الحكم قديم فلا يرتفع؛ لأنا لم نعينه, والقطع بأنه إذا ثبت تحريم شيء بعد وجوبه انتفى الوجوب, وهو المعنى بالرفع).
أقول: لما فرغ مما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع, شرع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون الإجماع, وهو النسخ.
وهو في اللغة: الإزالة, يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته.
والنقل أيضًا, وهو تحويل الشيء من حالة إلى حالة مع بقائه في نفسه, ومنه: نسخت النحل إذا حولتها من خلية إلى خلية.
ومنه: المناسخات في المواريث, بانتقالها من قوم إلى قوم.
ومنه: نسخ الكتاب, لما فيه من مشابهة النقل لتحصيل مثل ذلك في الآخر, وإلا فما في الكتاب لم ينقل حقيقة.