للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (الشافعية: العطف يصير المتعدد كالمفرد.

أجيب: بأن ذلك في المفردات.

قالوا: لو قال: «والله لا أكلت ولا شربت ولا ضربت إن شاء الله»؛ عاد إلى الجميع.

أجيب: بأنه شرط, فإن ألحق فقياس.

ولو سلم: فالفرق أن الشرط مقدر تقديمه.

ولو سلم: فلقرينة الاتصال, وهي اليمين على الجميع.

قالوا: لو كرر لكان مستهجنًا.

قلنا: عند قرينة الاتصال.

ولو سلم, فللطول, مع إمكان إلا كذا من الجميع.

قالوا: صالح, فالبعض تحكم كالعام.

قلنا: صلاحيته لا توجب ظهوره فيه, كالجمع المنكر.

قالوا: لو قال: «عليّ خمسة, وخمسة إلا ستة» , عاد إلى الجميع.

قلنا: مفردات.

وأيضًا: الاستقامة).

أقول: احتج القائل بعود الاستثناء إلى جميع الجمل بوجوه خمسة:

الأول: أن العطف يصير المتعدد كالمفرد؛ فلا فرق بين قولنا: «اضرب الذين سرقوا وزنوا وقتلوا إلا من تاب» , وبين: «اضرب الذين هم سراق

<<  <  ج: ص:  >  >>