قال: (الشافعية: العطف يصير المتعدد كالمفرد.
أجيب: بأن ذلك في المفردات.
قالوا: لو قال: «والله لا أكلت ولا شربت ولا ضربت إن شاء الله»؛ عاد إلى الجميع.
أجيب: بأنه شرط, فإن ألحق فقياس.
ولو سلم: فالفرق أن الشرط مقدر تقديمه.
ولو سلم: فلقرينة الاتصال, وهي اليمين على الجميع.
قالوا: لو كرر لكان مستهجنًا.
قلنا: عند قرينة الاتصال.
ولو سلم, فللطول, مع إمكان إلا كذا من الجميع.
قالوا: صالح, فالبعض تحكم كالعام.
قلنا: صلاحيته لا توجب ظهوره فيه, كالجمع المنكر.
قالوا: لو قال: «عليّ خمسة, وخمسة إلا ستة» , عاد إلى الجميع.
قلنا: مفردات.
وأيضًا: الاستقامة).
أقول: احتج القائل بعود الاستثناء إلى جميع الجمل بوجوه خمسة:
الأول: أن العطف يصير المتعدد كالمفرد؛ فلا فرق بين قولنا: «اضرب الذين سرقوا وزنوا وقتلوا إلا من تاب» , وبين: «اضرب الذين هم سراق