بأن يحمل العام على غير الفاعل, والتقرير على الفاعل, والحديث على الصور التي وجد فيها المعنى, وقرر تعذره.
أيضًا: بأن «حكمي على الواحد» مخصوص إجماعًا, مما علم فيه عدم الفارق, وللاختلاف في الأحكام قطعًا, وهنا لم نعلمه.
قال: (مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص ولو كان الراوي, خلافًا للحنفية والحنابلة.
لنا: ليس بحجة.
قالوا: يستلزم دليلًا, وإلا كان قياسًا فيجب الجمع.
قلنا: يستلزم في ظنه, فلا يجوز لغيره اتباعه.
قالوا: لو كان ظنيًا لبينه.
قلنا: ولو كان قطعيًا لبينه.
وأيضًا: لم يخف عن غيره.
وأيضًا: لم يجز لصحابي آخر مخالفته, وهو اتفاق).
أقول: مذهب الصحابي لا يخصص العموم عندنا, وذهب بعض أصحابنا, وبعض الشافعية, وأكثر الحنفية والحنابلة إلى أنه مخصص, والخلاف فيه ينبني على حجيته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute