للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأن يحمل العام على غير الفاعل, والتقرير على الفاعل, والحديث على الصور التي وجد فيها المعنى, وقرر تعذره.

أيضًا: بأن «حكمي على الواحد» مخصوص إجماعًا, مما علم فيه عدم الفارق, وللاختلاف في الأحكام قطعًا, وهنا لم نعلمه.

قال: (مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص ولو كان الراوي, خلافًا للحنفية والحنابلة.

لنا: ليس بحجة.

قالوا: يستلزم دليلًا, وإلا كان قياسًا فيجب الجمع.

قلنا: يستلزم في ظنه, فلا يجوز لغيره اتباعه.

قالوا: لو كان ظنيًا لبينه.

قلنا: ولو كان قطعيًا لبينه.

وأيضًا: لم يخف عن غيره.

وأيضًا: لم يجز لصحابي آخر مخالفته, وهو اتفاق).

أقول: مذهب الصحابي لا يخصص العموم عندنا, وذهب بعض أصحابنا, وبعض الشافعية, وأكثر الحنفية والحنابلة إلى أنه مخصص, والخلاف فيه ينبني على حجيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>