قالوا: عمّ بالإجماع في نحو: «سهى فسجد» رواه أبو داود.
وأما أنا فأفيض الماء, ولفظه عند مسلم: «وأما أنا فأفيض على رأس ثلاثة أكف» , فيعم كل سهو وكل غسل, وغيره مما حكي من فعله.
الجواب: أن التعميم من أحد ما ذكرنا لا من الفعل, أو فُهم من الفاء التي أدخلها الراوي الدالة على السببية.
قال: (مسألة: نحو قول الصحابي: «نهى - عليه الصلاة والسلم - عن بيع الغرر, وقضى بالشفعة للجار» , يعم الغرر والجار.
لنا: عدل عارف, فوجب الاتباع.
قالوا: يحتمل أن يكون خاصًا, وسمع صيغة خاصة فتوهم الاحتجاج للمحكي.
قلنا: خلاف الظاهر).
أقول: إذا حكى الصحابي حالًا بلفظ العموم, كما لو قال: «نهى عن بيع الغرر, وقضى بالشفعة للجار» , فإنه يعم الغرر والجار, خلافًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute