يرد قط أنهم كانوا يسألون الراوي, هل سمعت قبل البلوغ أو بعده؟ .
وأيضًا: أجمعوا على إحضار الصبيان مجالس الرواية وإسماعهم, ولو لم يعتبر نقله لم يكن لإحضارة فائدة, وقد يمنع؛ إذ قد يحضر للتبرك, ولذلك يُحضرون من لم يميز.
قال: (ومنها: الإسلام للإجماع, وأبو حنيفة وإن قبل شهادة بعضهم لم يقبل روايته, ولقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأٍ} , وهو فاسق بالعرف المتقدم.
واستدل: بأنه لا يوثق كالفاسق.
وردّ: بأنه قد يوثق ببعضهم لتدينه في ذلك.
والمبتدع بما يتضمن التكفير كالكافر عند المكفر, وأما غير المكفر فكالبدع الواضحة, وما لا يتضمن كفرًا إن كان ظاهرًا كفسق الخوارج فرده قوم, وقبله قوم.
الرادّ: إن جاءكم فاسق, وهو فاسق.
القابل: نحن نحكم بالظاهر, والآية أولى لتواترها, وخصوصها بالفاسق, وعدم تخصيصها, وهذا مخصص بالكافر والفاسق المظنون صدقهما باتفاق.
قالوا: ليجمعوا على قبول قتلة عثمان.
ردّ: بالمنع, وبأنه مذهب بعض.