قال: (مسألة: مجهول الحال لا يقبل, وعن أبي حنيفة قبوله.
لنا: الأدلة تمنع من الظن, فخولف في العدل, فيبقى ما عداه.
وأيضًا: الفسق مانع, فوجب تحقق ظن عدمه, كالصبا والكفر.
قالوا: الفسق سبب التثبت, فإذا انتفى انتفى.
قلنا: لا ينتفي إلا بالخبرة, أو التزكية.
قالوا: نحن نحكم بالظاهر وبنحوه ولا نقف.
قالوا: ظاهر الصدق كإخباره بالزكاة, وطهارة الماء ونجاسته, ورق جاريته.
أجيب: بأن ذلك مقبول مع الفسق, والرواية أعلى رتبة).
أقول: مجهول الحال, قد يكون مجهول العدالة في الظاهر والباطن.
فمذهب الجمهور أن روايته غير مقبولة.
وعن أبي حنيفة: قبولها.
وإن جهلت عدالته الباطنة وكان عدلا في الظاهر وهو المستور قبلت
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute