للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (مسألة: مجهول الحال لا يقبل, وعن أبي حنيفة قبوله.

لنا: الأدلة تمنع من الظن, فخولف في العدل, فيبقى ما عداه.

وأيضًا: الفسق مانع, فوجب تحقق ظن عدمه, كالصبا والكفر.

قالوا: الفسق سبب التثبت, فإذا انتفى انتفى.

قلنا: لا ينتفي إلا بالخبرة, أو التزكية.

قالوا: نحن نحكم بالظاهر وبنحوه ولا نقف.

قالوا: ظاهر الصدق كإخباره بالزكاة, وطهارة الماء ونجاسته, ورق جاريته.

أجيب: بأن ذلك مقبول مع الفسق, والرواية أعلى رتبة).

أقول: مجهول الحال, قد يكون مجهول العدالة في الظاهر والباطن.

فمذهب الجمهور أن روايته غير مقبولة.

وعن أبي حنيفة: قبولها.

وإن جهلت عدالته الباطنة وكان عدلا في الظاهر وهو المستور قبلت

<<  <  ج: ص:  >  >>