الجواب: أن العموم مع تأخير البيان يوهم إرادة جميع ما خرج, وإذا جاز إيهام الجميع, فإيهام البعض أولى.
قال: (مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجماعًا.
والأكثر: يكفي بحث يغلب على الظن انتفاؤه.
وقال القاضي: لابد من القطع بانتفائه, وكذلك كل دليل مع معارضه.
لنا: لو اشترط لبطل العمل بأكثر العمومات.
قالوا: ما كثر البحث فيه فالعادة تفيد القطع, وإلا فبحث المجتهد يفيده؛ لأنه لو أريد لاطلع عليه ومنعه, وأسند بأنه قد يجد ما يرجع به).
أقول: قال الغزالي: «لا خلاف في منع المبادرة إلى العمل بموجب العام قبل البحث عن المخصص».
قلت: لأن إمكان وجود المخصص مانع من اعتقاد ظن العموم؛ لأن أكثر العمومات مخصوص.
قيل: حكى صاحب المحصول عن الصيرفي أنه تمسك بالعام ابتداء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute