قال:(فساد الوضع وهو: كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم، مثل: مسح فيسن فيه التكرار كالاستطابة.
فيرد: أن المسح معتبر في كراهية التكرار على الخف.
وجوابه: في بيان المانع لتعرضه للتلف، وهو نقض إلا أنه يثبت النقيض، فإن ذكره بأصله فهو القلب، فإن بين مناسبة النقيض من غير أصل من الوجه المدعى فهو القدح في المناسبة، ومن غيره لا يقدح، إذ قد يكون للوصف جهتان، ككون المحل مشتهى يناسب الإباحة لإراحة الخاطر والتحريم لقطع أطماع النفس).
أقول: فساد الوضع: هو إبطال وضع القياس المخصوص في إثبات الحكم الخاص؛ لأن الجامع الذي به يثبت الحكم قد ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض ذلك الحكم، والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان.
مثاله: ما لو قال الشافعي في مسح الرأس: "مسح فيسن فيه التكرار كالاستطابة"، فيقول المالكي:"المسح لا يناسب التكرار"؛ لأنه ثبت اعتبار المسح في كراهة التكرار على الخف، وكراهة التكرار نقيض استحبابه