الجواب: لو صح ذلك اقتضى أن يلزم الصحابي العمل به.
وأيضا: كان يجب أن يكون قول التابعي مع من بعده كذلك لجريان الدليل فيه، واللازم باطل.
قال: (الاستحسان: قال به الحنفية والحنابلة.
وأنكره بعضهم؛ حتى قال الشافعي: من استحسن فقد شرع، ولا يتحقق استحسان مختلف فيه.
فقيل: دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه.
قلنا: إن شك فيه فمردود، وإن تحقق فمعمول به اتفاقا.
وقيل: هو العدول عن القياس إلى قياس أقوى، ولا نزاع فيه.
وقيل: العدول إلى خلاف النظر لدليل أقوى، ولا نزاع فيه.
وقيل: العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس، كدخول الحمام، وشرب الماء من السقاء.
قلنا: مستنده جريانه في زمانه وزمانهم مع عملهم من غير إنكار، أو غير ذلك، وإلا فهو مردود.
فإن تحقق استحسان مختلف فيه.
قلنا: لا دليل يدل عليه فوجب تركه.
قالوا: {واتبعوا أحسن}.
قلنا: الأظهر والأولى، و "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن"، يعني الإجماع وإلا لزم العوام).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute