للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأول هو المتعلق بالمروي عنه.

وقيل: ما لم يكذب الأصل الفرع، أو أنكره إنكار نسيان.

ويقدم ما أنكره الأصل على الفرع إنكار نسيان، على ما أنكره عليه إنكار جحود.

قال: (المتن: النهي على الأمر، والأمر على الإباحة على الصحيح.

والإباحة على النهي، والأقل احتمالا على الأكثر.

والحقيقة على المجاز، والمجاز على المجاز بشهرة مصححة، أو قوته، أو قرب جهته، أو رجحان دليله، أو بشهرة استعماله.

والمجاز على المشترك على الصحيح كما تقدم، والأشهر مطلقا، واللغوي المستعمل شرعا على الشرعي، بخلاف المنفرد الشرعي، وبتأكيد الدلالة.

ويرجح في الاقتضاء بضرورة الصدق على ضرورة وقوعه شرعا.

وفي الإيماء بانتفاء العبث أو الحشو على غيره، وبمفهوم الموافقة على المخالفة على الصحيح.

والاقتضاء على الإشارة وعلى الإيماء وعلى المفهوم، وتخصيص العام على تأويل الخاص لكثرته، والخاص ولو وجه، والعام لم يخصص على ما خص، والتقييد كالتخصيص.

والعام الشرطي على النكرة المنفية وغيرها، والمجموع باللام ومن وما على الجنس باللام.

والإجماع على النص، والإجماع على ما بعده في الظني).

<<  <  ج: ص:  >  >>