للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: بالمنع مطلقا، لالتزامه إياه.

والمختار: التفصيل، وأن كل مسألة اتصل عمله بها ليس له تقليد الغير فيها، بخلاف ما لم يتصل به عمله، ولا يناقض القول الأول الاتفاق السابق، لأنه إنما رجع عن المجموع قبل العمل بالمجموع قبل العمل بما هو مجموع.

قال: (الترجيح: وهو اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها، فيجب تقديمها لقطع عنهم بذلك.

وأورد: شهادة أربعة مع اثنين. وأجيب: بالتزامه، وبالفرق.

ولا تعارض في قطعيين، ولا في قطعي وظني، لانتفاء الظن).

أقول: الترجيح لغة: جعل الشيء راجحا.

وعرفه اصطلاحا: بأنه اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها.

ولا يعارض بالترجيح في المحدود لما سيأتي، ولما كان لا تعارض بين قطعيين، ولا بين قطعي وظني، تعين أن يكون بين أمارتين، ولا تقدم إحداهما على الأخرى إلا إذا اقترن بأحد الأمارتين ما تقوى به على معارضها، وهذا الاقتران الذي هو سبب الترجيح/ هو الترجيح اصطلاحا، وإذا حصل الترجيح وجب العمل بأقوى المارتين، للقطع عن الصحابة وغيرهم بذلك، وأنهم كانوا يقدمون الأقوى، وشاع ولم ينكر.

واعترض: بشهادة أربعة مع اثنين إذا تعارضتا، فإن الظن الناشيء من

<<  <  ج: ص:  >  >>